فصل: كِتَابُ الْمَفْقُودِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ***


كِتَابُ الِاسْتِحْسَانِ

‏(‏ح س ن‏)‏

الِاسْتِحْسَانُ اسْتِخْرَاجُ الْمَسَائِلِ الْحِسَانِ وَهُوَ أَشْبَهُ مَا قِيلَ فِيهِ هَاهُنَا وَإِنْ أَكْثَرُوا فِيهِ وَيَجِيءُ الِاسْتِفْعَالُ بِمَعْنَى الْإِفْعَالِ كَمَا يُقَالُ أَخْرَجَ وَاسْتَخْرَجَ فَكَأَنَّ الِاسْتِحْسَانَ هَاهُنَا إحْسَانُ الْمَسَائِلِ وَإِتْقَانُ الدَّلَائِلِ فَأَمَّا الْقِيَاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ الْمَذْكُورَانِ فِي جَوَابِ مَسَائِلِ الْفِقْهِ فَبَيَانُهَا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَنَحْنُ فِي كَشْفِ الْأَلْفَاظِ الْمُبْتَذَلَةِ فِي الْكُتُبِ الْمَبْسُوطَةِ وَتَفْسِيرِهَا وَالْمُرَادِ بِهَا فِي مَوَاضِعِهَا الْمُخْتَلِفَةِ‏.‏

‏(‏ز ي ن‏)‏

‏{‏وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا‏}‏ أَيْ مَوَاضِعَ زِينَتِهِنَّ وَمِنْهَا الشَّعْرُ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْعِقَاصِ وَهُوَ مَا يُعْقَصُ بِهِ الشَّعْرُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ أَيْ يُجْمَعُ وَيُشَدُّ وَفَارِسِيَّةُ الْعِقَاصِ موى بِنِدِّ وَمِنْهَا الْعَضُدُ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الدُّمْلُوجِ وَهُوَ الْمِعْضَدُ وَفَارِسِيَّتُهُ بازوبند‏.‏

‏(‏و ل ج‏)‏

‏{‏وَقَالَ عليه السلام لِعَائِشَةَ رضي الله عنها لِيَلِجْ عَلَيْكِ أَيْ لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ يَعْنِي أَفْلَحَ بْنَ قُعَيْسٍ فَإِنَّهُ عَمُّكِ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِيهِ‏}‏‏.‏

‏(‏م ش ط‏)‏

الِابْنُ يَمْشُطُ رَأْسَ الْأُمِّ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَهِيَ تَمْشُطُ بِنَفْسِهَا الْمَشْطُ بِالْفَتْحِ وَالْمُشَاطَةُ بِالضَّمِّ مَا سَقَطَ مِنْ الشَّعْرِ بِالْمِشْطِ وَالْمَشَّاطَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الشِّينِ الْمَرْأَةُ الْمَعْرُوفَةُ تَمْشُطُ النِّسَاءَ وَتُحَلِّيهِنَّ وَتُزَيِّنُهُنَّ‏.‏

‏(‏غ م ز‏)‏

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ بِتُّ أَغْمِزُ رِجْلَ أُمِّي الْغَمْزُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ لِلْمَرَّةِ وَالتَّغْمِيزُ لِلتَّكْرَارِ‏.‏

‏(‏ذ ل ل‏)‏

وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه رَجُلًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَأُمُّهُ عَلَى كَتِفِهِ وَهُوَ يَرْتَجِزُ أَيْ يَقُولُ هَذَا الرَّجَزَ‏:‏

إنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّلْ

إذَا الرِّكَابُ ذَعَرَتْ لَمْ أَذْعَرْ

حَمَلْتُهَا مَا حَمَلَتْنِي أَكْثَرْ

فَهَلْ تَرَى جَازَيْتُهَا يَا ابْنَ عُمَرْ

الْمُذَلَّلُ الْمُلَيَّنُ وَالدَّابَّةُ الذَّلُولُ اللَّيِّنَةُ وَالذُّعْرُ الْإِفْزَاعُ مِنْ حَدِّ صَنَعَ وَقَوْلُهُ حَمَلْتهَا مَا حَمَلَتْنِي أَكْثَرُ أَيْ أَكْثَرُ مِمَّا حَمَلَتْنِي فِي بَطْنِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَأَنَا حَمَلْتهَا عَلَى رَأْسِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهَلْ جَازَيْتهَا بِهَذَا فَقَالَ لَا وَلَوْ بِطَلْقَةٍ يَا لُكَعُ وَالطَّلْقُ وَجَعُ الْوِلَادَةِ وَإِدْخَالُ الْهَاءُ فِيهَا لِلتَّوْحِيدِ أَيْ بِوَجَعٍ وَاحِدٍ مِنْ أَوْجَاعِ الْوِلَادَةِ وَاللُّكَعُ الرَّجُلُ الْأَحْمَقُ وَاللَّكَاعُ الْمَرْأَةُ الْحَمْقَاءُ‏.‏

‏(‏ق ن ع‏)‏

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى أَمَةً قَدْ تَقَنَّعَتْ أَيْ لَبِسَتْ الْمِقْنَعَةَ فَعَلَاهَا بِالدِّرَّةِ أَيْ رَفَعَ الدِّرَّةَ عَلَيْهَا فَضَرَبَهَا وَقَالَ أَلْقِي عَنْك الْخِمَارَ يَا دَفَارِ أَيْ يَا مُنْتِنَةُ وَالدَّفَرُ النَّتْنُ وَدَفَارِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْكَسْرِ لَا يُعْرَبُ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَتَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ وَقَالَ الْقَائِلُ‏:‏

عَجُوزٌ تَرَجَّى أَنْ تَكُونَ فَتِيَّةً

وَقَدْ لَحِبَ الْجَنْبَانِ وَاحْدَوْدَبَ الظَّهْرُ

تَدُسُّ إلَى الْعَطَّارِ مِيرَةَ أَهْلِهَا

وَهَلْ يُصْلِحُ الْعَطَّارُ مَا أَفْسَدَ الدَّهْرُ

وَمَا غَرَّنِي إلَّا خِضَاب بِكَفِّهَا

وَكُحْلٌ بِعَيْنَيْهَا وَأَثْوَابُهَا الصُّفْرُ

بَنَيْتُ بِهَا قَبْلَ الْمِحَاقِ بِلَيْلَةٍ

فَصَارَ مِحَاقًا كُلُّهُ ذَلِكَ الشَّهْرُ

تَرَجَّى أَيْ تَرْجُو وَالْفَتِيَّةُ تَأْنِيثُ الْفَتِيِّ وَهُوَ الشَّابُّ وَلَحِبَ مِنْ حَدِّ عَلِمَ أَيْ نَحَلَ لِلْكِبَرِ وَاحْدَوْدَبَ الظَّهْرُ أَيْ صَارَ أَحْدَبَ وَكَذَلِكَ حَدِبَ مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَهُوَ ارْتِفَاعٌ فِيهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏‏{‏حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ‏}‏ أَيْ مَا ارْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ تَدُسُّ أَيْ تَحْمِلُ عَنْ خُفْيَةٍ وَالدَّسُّ الْإِخْفَاءُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ إلَى الْعَطَّارِ لِشِرَاءِ الْعِطْرِ‏.‏

مِيرَةَ أَهْلِهَا أَيْ طَعَامَهُمْ الَّذِي قَدْ مِيرَ أَيْ حُمِلَ مِنْ مَوْضِعٍ وَهُوَ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏‏{‏وَنَمِيرُ أَهْلَنَا‏}‏ بَنَيْت بِهَا أَيْ نَقَلْتهَا إلَى بَيْتِي قَبْلَ الْمِحَاقِ وَهُوَ آخِرُ الشَّهْرِ حَتَّى يَمْحَقَ الْهِلَالُ بِلَيْلَةٍ فَانْمَحَقَ عَلَيَّ الشَّهْرُ كُلُّهُ وَأَظْلَمَ لِوَحْشَتِهَا‏.‏

‏(‏ط ر د‏)‏

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُطَارِدُ بُثَيْنَةَ طِرَادًا شَدِيدًا عَلَى إجَّارٍ لَهُ يَعْنِي يُرَاقِبُهَا وَيُلَاحِظُهَا كَمَا يُطَارِدُ الْإِنْسَانُ قِرْنَهُ فِي الْقِتَالِ عَلَى إجَّارٍ لَهُ أَيْ عَلَى سَطْحٍ لَهُ فَقَالُوا لَهُ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَأَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏{‏مَنْ أُلْقِيَ فِي قَلْبِهِ نِكَاحُ امْرَأَةٍ فَلْيَنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا‏}‏ أَيْ أَوْلَى أَنْ يُؤَلَّفَ بَيْنَهُمَا بِالْمَحَبَّةِ وَالْمُوَافَقَةِ وَقَدْ أَدَم اللَّهُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَآدَمَ عَلَى وَزْنِ أَفْعَلَ أَيْضًا‏.‏

‏(‏ش ع ر‏)‏

قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها فِي الْحَائِضِ إنَّ الزَّوْجَ يَجْتَنِبُ شِعَارَ الدَّمِ وَالشِّعَارُ هُوَ الْفَرْجُ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ لِبَاسُهُ وَالشِّعَارُ مَا يَلِي الْجَسَدَ مِنْ الثِّيَابِ أَوْ كَأَنَّهُ مَعْلَمُهُ وَالشِّعَارُ الْعَلَامَةُ وَالْمَشَاعِرُ الْمَعَالِمُ‏.‏ بَعَثَ النَّبِيُّ عليه السلام دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ رضي الله عنه هُوَ بِفَتْحِ الدَّالِ وَكَسْرِهَا‏.‏

‏(‏و ط ط‏)‏

قَوْمٌ لَا يُتَصَوَّرُ تَوَاطِيهِمْ أَصْلُهُ تَوَاطُؤُهُمْ أَيْ تَوَافُقُهُمْ‏{‏يُحِلِّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِّيُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ‏}‏ أَيْ لِيُوَافِقُوا‏.‏

كِتَابُ التَّحَرِّي

‏(‏ح ر و‏)‏

التَّحَرِّي الْقَصْدُ وَقِيلَ الطَّلَبُ وَيُرَادُ بِهِ طَلَبُ الصَّوَابِ هَاهُنَا وَقِيلَ هُوَ الْتِمَاسُ الْأَحْرَى أَيْ الْأَوْلَى وَيُقَالُ فُلَانٌ حَرِيٌّ بِكَذَا عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ أَيْ خَلِيقٌ وَالِاثْنَانِ حَرِيَّانِ وَالْجَمْعُ أَحْرِيَاءُ وَهُوَ حَرَى بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ مَقْصُورًا كَذَلِكَ وَيَسْتَوِي فِيهِ الِاثْنَانِ وَالْجَمْعُ وَقِيلَ هُوَ مِنْ الْحَرَى بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ وَالْقَصْرِ وَهُوَ النَّاحِيَةُ يُقَالُ لَا تَطُرْ بِضَمِّ الطَّاءِ حَرَانَا أَيْ لَا تَقْرَبْ مَا حَوْلَنَا وَلَا تَدُرْ بِنَاحِيَتِنَا وَحِرَاءُ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَالْمَدِّ جَبَلٌ بِمَكَّةَ سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ عَلَى طَرَفٍ مِنْهَا وَنَاحِيَةٍ بِهَا فَالتَّحَرِّي هُوَ التَّمَسُّكُ بِطَرَفٍ وَنَاحِيَةٍ مِنْ الْأَمْرِ عِنْدَ اشْتِبَاهِ وُجُوهِهِ وَالْتِبَاسِ جَوَانِبِهِ وَقِيلَ هُوَ مِنْ قَوْلِك حَرَى حَرْيًا أَيْ نَقَصَ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَيُقَالُ فُلَانٌ يَحْرِي كَمَا يَحْرِي الْقَمَرُ أَيْ يَنْقُصُ وَيُقَالُ رَمَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَفْعَى حَارِيَةٍ وَهِيَ الْحَيَّةُ الَّتِي كَبِرَتْ وَنَقَصَ جِسْمُهَا وَهِيَ أَخْبَثُ الْحَيَّاتِ فَالتَّحَرِّي هُوَ تَنَقُّصُ الِاشْتِبَاهِ أَيْ التَّكَلُّفِ عِنْدَ اشْتِبَاهِ الْأَمْرِ مِنْ وُجُوهٍ لِزَوَالِ بَعْضِ وُجُوهِهِ وَنُقْصَانِهِ وَرُجْحَانِ بَعْضِ وُجُوهِهِ لِلْحَقِّ وَالصَّوَابُ بِمَا يَلُوحُ مِنْ دَلِيلِهِ وَبُرْهَانِهِ وَقِيلَ هُوَ مِنْ الْحَرَى بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ بِالْقَصْرِ الَّذِي هُوَ مَوْضِعُ الْبَيْضِ مِنْ الْأُفْحُوصِ وَهُوَ أَوْطَأُ مَوْضِعٍ فِيهِ وَأَهْيَأُهُ فَالتَّحَرِّي مِنْ هَذَا هُوَ الْقَصْدُ إلَى الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ أَحَقُّ مَا يَقَعُ صَوَابُهُ فِي الْقَلْبِ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ وَأَجْدَرُهُ‏.‏

وَقَالَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ تَحَرَّى فُلَانٌ بِالْمَكَانِ إذَا تَمَكَّثَ فَالتَّحَرِّي مِنْ هَذَا هُوَ التَّثَبُّتُ فِي الِاجْتِهَادِ لِطَلَبِ الْحَقِّ وَالرَّشَادِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَى حَقِيقَةِ الْمَطْلُوبِ وَالْمُرَادِ‏.‏

‏(‏ط م ء ن‏)‏

‏{‏وَقَالَ النَّبِيُّ عليه السلام لِوَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إلَيْهِ قَلْبُكَ وَالْإِثْمُ مَا حَكَّ فِي صَدْرِكَ وَيُرْوَى مَا حَاكَ فِي صَدْرِك فَمَا اطْمَأَنَّ إلَيْهِ قَلْبُك فَخُذْهُ وَمَا حَكَّ فِي صَدْرِك أَوْ قَالَ حَاكَ فِي صَدْرِك فَدَعْهُ وَإِنْ أَفْتَاك الْمُفْتُونَ‏}‏ فَإِنَّ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ يَطْمَئِنَّ إلَى الْحَلَالِ وَيَضْطَرِبُ عِنْدَ الْحَرَامِ قَوْلُهُ اطْمَأَنَّ أَيْ سَكَنَ وَالِاسْمُ الطُّمَأْنِينَةُ وَحَكَّ فِي صَدْرِك أَيْ تَخَالَجَ وَخَدَشَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَيُرْوَى حَاكَ وَمَصْدَرُهُ الْحَيْكُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ أَيْ أَثَّرَ وَقِيلَ حَرَّكَ مِنْ قَوْلِهِمْ حَاكَ فِي مِشْيَتِهِ إذَا وَسَّعَ رِجْلَيْهِ وَحَرَّكَ مَنْكِبَيْهِ وَإِنْ أَفْتَاك الْمُفْتُونَ جَمْعُ مُفْتٍ فَالرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ هَذِهِ وَهِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ الْمَفْتُونُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَهُوَ مَفْعُولٌ مِنْ الْفِتْنَةِ وَهُوَ اسْمُ الْوَاحِدِ أَيْ الرَّجُلِ الضَّالِّ الْمُضِلِّ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ النَّبِيُّ عليه السلام فِي حَدِيثِهِ الْآخَرِ ‏{‏أَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا‏}‏ أَيْ خُذْ بِمَا يَقَعُ فِي قَلْبِك التَّيَقُّنُ بِحِلِّهِ لَا بِمَا يُفْتِيك الْجَاهِلُ عَنْ جَهْلِهِ‏.‏

‏(‏ن س ر‏)‏

وَالنَّسْرَانِ اللَّذَانِ يُعْرَفُ بِهِمَا الْقِبْلَةُ وَهُمَا النَّجْمَانِ اللَّذَانِ يَسْتَوِيَانِ فِي مَرْأَى الْعَيْنِ عِنْدَ عِشَاءِ الصَّيْفِ وَيُوَاجِهَانِ أَهْلَ الْمَشْرِقِ وَإِذَا اسْتَقْبَلُوا الْمَغْرِبَ أَحَدُهُمَا يُسَمَّى النَّسْرُ الْوَاقِعُ تَشْبِيهًا بِالطَّائِرِ الْوَاقِعِ عَلَى الْأَرْضِ لِأَنَّهُ ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ أَحَدُهَا مُتَقَدِّمٌ وَآخَرَانِ خَلْفَهُ كَالطَّيْرِ الْوَاقِعِ يَتَقَدَّمُ أَوَّلُهُ وَيَتَأَخَّرُ جَنَاحَاهُ وَالْآخَرُ يُسَمَّى النِّسْرَ الطَّائِرَ لِأَنَّهُ ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ مُتَوَسِّطٌ وَمُتَيَامِنٌ وَمُتَيَاسِرٌ كَالطَّائِرِ فِي حَالِ طَيَرَانِهِ يَكُونُ جَنَاحَاهُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ‏.‏

‏(‏ي م ن‏)‏

إذَا ظَهَرَ أَنَّهُ تَيَامَنَ أَيْ اسْتَقْبَلَ يَمِينَ الْقِبْلَةِ وَتَيَاسَرَ أَيْ اسْتَقْبَلَ يَسَارَ الْقِبْلَةِ وَاسْتَدْبَرَ أَيْ جَعَلَ إلَيْهِمَا ظَهْرَهُ‏.‏ وَإِذَا أَجَرَ عَبْدَهُ سَنَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَالْعَبْدُ بِالْخِيَارِ فِيمَا بَقِيَ فِي نَفَاذِ الْإِجَارَةِ عَلَى الْحُرِّ ضَرَرًا بِهِ‏.‏

‏(‏ج و ع‏)‏

يُقَالُ فِي الْمَثَلِ تَجُوعُ الْحُرَّةُ وَلَا تَأْكُلُ بِثَدْيَيْهَا أَيْ بِإِجَارَتِهَا نَفْسَهَا لِلْإِرْضَاعِ بِثَدْيَيْهَا أَيْ صَبْرُ الْحُرِّ عَلَى الْجُوعِ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ تَحَمُّلِ مَذَلَّةِ إجَارَةِ النَّفْسِ‏.‏

كِتَابُ اللَّقِيطِ

‏(‏ل ق ط‏)‏

اللَّقِيطُ طِفْلٌ يُوضَعُ عَلَى الطَّرِيقِ سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يُلْقَطُ فِي الْعَاقِبَةِ وَاللَّقْطُ الرَّفْعُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَالِالْتِقَاطُ كَذَلِكَ وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ لَقِيطًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا رضي الله عنه فَقَالَ هُوَ حُرٌّ وَلَأَنْ أَكُونَ وَلِيتُ مِنْهُ مِثْلَ الَّذِي وَلِيتَ أَنْتَ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا اللَّامُ فِي لَأَنْ لِلتَّأْكِيدِ وَوَلِيت مَعْنَاهُ لَوْ عَمِلْت بِنَفْسِي يُقَالُ وَلِيَ الشَّيْءَ يَلِيه بِالْكَسْرِ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ جَمِيعًا أَيْ لَوْ عَمِلْت أَنَا بِنَفْسِي مَا عَمِلْت أَنْتَ مَنْ أَخَذَهُ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ‏.‏

‏(‏ن ب ذ‏)‏

وَعَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ بِضَمِّ السِّينِ وَنُونٌ بَعْدَهَا يَاءُ تَصْغِيرٍ ثُمَّ نُونٌ وَأَبُو جَمِيلَةَ كُنْيَتُهُ وَالْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ سُنَيُّ بْنُ جَمِيلَةَ عَلَى النِّسْبَةِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحُفَّاظِ مَا ذَكَرْت مِنْ الْكُنْيَةِ قَالَ وَجَدْت مَنْبُوذًا عَلَى بَابِي أَيْ لَقِيطًا وَهُوَ مِنْ النَّبْذِ وَهُوَ الْإِلْقَاءُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ فَأَتَيْت بِهِ عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ لِي عُمَرُ رضي الله عنه عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا بِالْهَمْزِ جَمْعُ بُؤْسٍ أَوْ بَأْسٍ وَهُمَا الشِّدَّةُ وَتَقْدِيرُهُ لَعَلَّ الْغُوَيْرَ وَهُوَ تَصْغِيرُ غَارٍ يَتَضَمَّنُ أَبْؤُسًا وَنَصَبَهُ بِإِضْمَارِ هَذَا الْفِعْلِ أَوْ نَحْوِهِ وَإِيقَاعِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَثَلٌ تَتَمَثَّلُ بِهِ الْعَرَبُ عِنْدَ سَمَاعِ مَا يَكْرَهُونَهُ وَتَوَهُّمِ ظُهُورِ مَا يَخَافُونَهُ وَاخْتَلَفُوا فِي أَصْلِ الْمَثَلِ وَفِي الْمُرَادِ بِهَذَا الْغُوَيْرِ قِيلَ أَصْلُهُ أَنَّ قَوْمًا نَزَلُوا غَارًا فَانْهَارَ عَلَيْهِمْ فَهَلَكُوا وَقِيلَ نَهَشَتْهُمْ فِيهِ حَيَّةٌ فَمَاتُوا وَقِيلَ هَجَمَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ فِيهِ فَأُسِرُوا وَالصَّحِيحُ فِيهِ أَنَّ الْغُوَيْرَ اسْمُ مَاءٍ كَانَ لِبَنِي كَلْبٍ وَالْمَثَلُ لِزَبَّاءَ مَلِكَةِ الْعَرَبِ وَكَانَ نَصْرٌ اللَّخْمِيُّ وَزِيرَ جَذِيمَةَ الْأَبْرَشِ الْمَلِكِ بَعْدَ قَتْلِ الزَّبَّاءِ جَذِيمَةَ يَطْلُبُ الثَّأْرَ مِنْ الزَّبَّاءِ بِقَتْلِهَا وَكَانَ لَا يَصِلُ إلَى ذَلِكَ فَاحْتَالَ وَدَخَلَ فِي خِدْمَتِهَا وَكَانَتْ تَبْعَثُ بِهِ إلَى الْعِرَاقِ فَيَحْمِلُ إلَيْهَا الظَّرَائِفَ فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا وَفِي الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ اشْتَرَى صَنَادِيقَ وَجَعَلَ فِي كُلِّ صُنْدُوقٍ رَجُلًا تَامَّ السِّلَاحِ وَعَدَلَ عَنْ الْجَادَّةِ أَيْ طَرِيقِ الْعَامَّةِ وَأَخَذَ فِي طَرِيقٍ فِيهِ هَذَا الْمَاءُ الْمُسَمَّى بِالْغُوَيْرِ فَأُخْبِرَتْ بِذَلِكَ فَقَالَتْ عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا أَيْ عَسَى أَنْ يَلْحَقَنَا مِنْ هَذَا مَا نَكْرَهُهُ ثُمَّ صَعِدَتْ الْمَنْظَرَةَ تَنْظُرُ إلَى الْأَحْمَالِ وَهِيَ عَلَى الْجِمَالِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ الطَّرِيقِ فَقَالَتْ1‏:‏

مَا لِلْجِمَالِ مَشْيِهَا وَئِيدًا

أَجَنْدَلًا يَحْمِلْنَ أَمْ حَدِيدًا

أَمْ صَرَفَانًا بَارِدًا شَدِيدًا

أَمْ الرِّجَالَ دُرَّعًا قُعُودًا

قَوْلُهَا مَشْيِهَا بِخَفْضِ الْيَاءِ وَهُوَ بَدَلٌ مِنْ الْجِمَالِ أَيْ مَا لِمَشْيِ الْجِمَالِ وَئِيدًا أَيْ فِي تُؤَدَةٍ أَيْ مَا لَهَا تَمْشِي فِي تُؤَدَةٍ أَيْ إبْطَاءٍ أَيَحْمِلْنَ جَنْدَلًا أَيْ حِجَارَةً أَمْ يَحْمِلْنَ حَدِيدًا أَمْ صَرَفَانًا أَيْ رَصَاصًا وَهُوَ أَيْضًا أَجْوَدُ التَّمْرِ وَأَوْزَنُهُ أَمْ يَحْمِلْنَ الرِّجَالَ دَارِعِينَ وَالدَّارِعُ الَّذِي عَلَيْهِ الدِّرْعُ وَالدُّرَّعُ جَمْعُ الدَّارِعِ وَالْقُعُودُ جَمْعُ الْقَاعِدِ وَكَانَ كَمَا تَفَرَّسَتْ فَإِنَّهُمْ قَدِمُوا وَنَزَلُوا وَجَعَلُوا الصَّنَادِيقَ فِي الدَّارِ فَخَرَجُوا مِنْ اللَّيْلِ وَقَتَلُوهَا وَقَوْلُ عُمَرَ رضي الله عنه هَاهُنَا يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ أَحَدَهُمَا أَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّهُ وَلَدُ زِنَا فَيَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ وَلَدُ هَذَا الْحَاضِرِ وَأَنَّهُ يُلْقِي نَفَقَتَهُ عَلَى غَيْرِهِ‏.‏

‏(‏ك ن س‏)‏

وَإِذَا وُجِدَ اللَّقِيطُ فِي كَنِيسَةٍ أَوْ بِيعَةٍ الْكَنِيسَةُ مَوْضِعُ صَلَاةِ الْيَهُودِ وَجَمْعُهَا الْكَنَائِسُ وَالْبِيعَةُ مَوْضِعُ صَلَاةِ النَّصَارَى وَجَمْعُهَا الْبِيَعُ وَفِي دِيوَانِ الْأَدَبِ جَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلنَّصَارَى وَفِي الْأَسَامِي عَلَى مَا ذَكَرْته وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالْعَطْفُ هَاهُنَا دَلِيلُ الْمُغَايَرَةِ أَيْضًا‏.‏

‏(‏ب ن ي‏)‏

وَقَوْلُ الْقَائِلِ‏:‏

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا

بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ

أَيْ بَنُو بَنِينَا هُمْ بَنُونَا لِأَنَّ نَسَبَهُمْ إلَيْنَا فَيُقَالُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَيُنْسَبُ إلَى جَدِّهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فَأَمَّا بَنُو بَنَاتِنَا فَهُمْ بَنُو الْأَبَاعِدِ أَيْ لَا يُنْسَبُ ابْنُ الْبِنْتِ إلَى أُمِّهِ وَإِلَى أَبِي أُمِّهِ بَلْ يُقَالُ ابْنُ فُلَانٍ فَيُنْسَبُ إلَى أَبِيهِ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَبَاعِدِ أَبِي الْبِنْتِ نَسَبًا وَإِنْ كَانَ خَتَنًا لَهُ سَبَبًا وَقَوْلُ الْقَائِلِ‏:‏

وَإِنَّمَا أُمَّهَاتُ النَّاسِ أَوْعِيَةٌ

مُسْتَوْدَعَاتٌ وَلِلْأَنْسَابِ آبَاءُ

هُوَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ فِي هَذَا الْبَيْتِ وَهُوَ فِي تَعَالِيقِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ مُخْتَلٌّ بِمَرَّةٍ‏.‏

كِتَابُ اللُّقَطَةِ

‏(‏ل ق ط‏)‏

اللُّقَطَةُ الْمَالُ الْوَاقِعُ عَلَى الْأَرْضِ سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّهَا تُلْتَقَطُ غَالِبًا أَيْ تُؤْخَذُ وَتُرْفَعُ وَالِالْتِقَاطُ الْأَخْذُ وَالرَّفْعُ وَقِيلَ الِالْتِقَاطُ وُجُودُ الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ وَاللُّقَطَةُ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَهِيَ الْمَسْمُوعَةُ الْمَنْقُولَةُ وَالْقِيَاسُ تَسْكِينُ الْقَافِ لِأَنَّ الْأُولَى بِنْيَةُ اسْمِ الْفَاعِلِ كَالضُّحَكَةِ وَالْهُزَأَةِ وَاللُّعَبَةِ هُوَ مَنْ يَضْحَكُ مِنْ غَيْرِهِ وَيَهْزَأُ بِغَيْرِهِ وَيَلْعَبُ بِغَيْرِهِ وَالثَّانِيَةُ بِنْيَةُ اسْمِ الْمَفْعُولِ فَإِنَّ الضُّحْكَةَ بِضَمِّ الضَّادِ وَتَسْكِينِ الْحَاءِ هُوَ الَّذِي يَضْحَكُ النَّاسُ مِنْهُ وَالْهُزْأَةُ مَنْ يَهْزَأُ النَّاسُ بِهِ وَاللُّعْبَةُ مَنْ يَلْعَبُ النَّاسُ بِهِ وَقَدْ ذُكِرَتْ فِي كِتَابِ إصْلَاحِ الْمَنْطِقِ وَفِي دِيوَانِ الْأَدَبِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ اسْمٌ لَا نَعْتٌ فَلَمْ يُرَاعَ فِيهِ مَا قُلْنَا وَلِقَوْلِهِمْ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لِكُلِّ سَقْطٍ مِنْ الْكَلَامِ مَنْ يَحْفَظُهُ وَيَنْشُرُهُ وَالثَّانِي لِكُلِّ خَامِلٍ حَامِلٌ وَلِكُلِّ وَاقِعٍ رَافِعٌ‏.‏

‏(‏ح ذ و‏)‏

وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏{‏أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَا لَك وَلَهَا أَيْ أَيُّ عَمَلٍ لَك مَعَهَا يَعْنِي لَا تَتَعَرَّضْ لَهَا وَلَا تَأْخُذْهَا قَالَ عَلَيْهَا حِذَاؤُهَا أَيْ نَعْلُهَا أَيْ هِيَ تَمْشِي بِرِجْلَيْهَا وَمَعَهَا سِقَاؤُهَا وَهُوَ آلَةُ السَّقْيِ أَيْ هِيَ تَشْرَبُ بِفِيهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ أَيْ لَا حَاجَةَ إلَى سَقْيِهَا وَعَلْفِهَا فَلَا تَضِيعُ إنْ تُرِكَتْ فَاتْرُكْهَا وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ أَيْ إنْ أَخَذْتهَا أَنْتَ صَارَتْ فِي يَدِك وَإِنْ تَرَكْتهَا أَخَذَهَا إنْسَانٌ مِثْلُك فَكَانَتْ فِي يَدِهِ أَوْ أَكَلَهَا ذِئْبٌ فَصَارَتْ لَهُ وَفِيهِ تَرْغِيبٌ إلَى أَخْذِهَا أَيْ إنْ تَرَكْتهَا فَأَخَذَهَا ذِئْبٌ فَقَدْ ضَاعَتْ وَإِنْ أَخَذَهَا غَيْرُك فَرُبَّمَا لَا يَرُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا فَإِنْ عَلِمْت أَنَّك تَقْدِرُ عَلَى رَدِّهَا إلَى مَالِكِهَا فَخُذْهَا‏}‏‏.‏

‏(‏ع ر ف‏)‏

قَالَ فَعَرِّفْهَا حَوْلًا هُوَ تَفْعِيلٌ مِنْ الْمَعْرِفَةِ وَهُوَ طَلَبُ مَالِكِهَا وَإِظْهَارُ أَنَّهَا وَقَعَتْ عِنْدَك وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أَسِيدٍ أَنَّهُ قَالَ وَجَدْت خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ بِالْحَرَّةِ وَهِيَ بِالْمَدِينَةِ وَهِيَ أَرْضٌ فِيهَا حِجَارَةٌ سُودٌ قَالَ وَأَنَا يَوْمئِذٍ مُكَاتَبٌ فَذَكَرْت ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ اعْمَلْ بِهَا وَعَرِّفْهَا يَعْنِي تَصَرَّفْ وَاتَّجِرْ فِيهَا وَعَرِّفْهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ أَيْ اُطْلُبْ مَالِكَهَا وَأَظْهِرْ أَنَّهَا عِنْدَكَ قَالَ فَعَمِلْت بِهَا حَتَّى أَدَّيْت مُكَاتَبَتِي أَيْ مِنْ رِبْحِهَا ثُمَّ أَتَيْته فَأَخْبَرْته بِذَلِكَ فَقَالَ ادْفَعْهَا إلَى خُزَّانِ بَيْتِ الْمَالِ جَمْعُ خَازِنٍ أَيْ لِيَضَعُوا ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ مَالُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَظْهَرْ فَيَصِيرُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَيُوضَعُ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ‏.‏

‏(‏ح م ي‏)‏

وَفِي حَدِيثِ سُوَيْدٍ أَنَّهُ خَرَجَ لِلْحَجِّ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم فَوَجَدُوا سَوْطًا فَاحْتَمَاهُ الْقَوْمُ أَيْ امْتَنَعُوا عَنْ أَخْذِهِ وَالْحَدِيثُ ظَاهِرٌ‏.‏

‏(‏ن ف ر‏)‏

وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ وَجَدْتُ لُقَطَةً حِينَ اسْتَنْفَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه النَّاسَ إلَى صِفِّينَ أَيْ طَلَبَ وَسَأَلَ مِنْهُمْ النَّفِيرَ أَيْ الْخُرُوجَ إلَى الْغَزْوِ وَصِفِّينُ مَوْضِعٌ وَقَعَ فِيهِ الْقِتَالُ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ وَأَصْحَابِهِمَا رضي الله عنهم فَعَرَّفْتُهَا تَعْرِيفًا ضَعِيفًا أَيْ غَيْرَ ظَاهِرٍ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فَأَخْبَرْته بِذَلِكَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي أَيْ تَنْبِيهًا وَتَحْرِيضًا وَقَالَ خُذْ مِثْلَهَا إنْ أَتْلَفْتَ عَيْنَهَا فَاذْهَبْ حَيْثُ وَجَدْتهَا أَيْ لِتَقَعَ الْمَعْرِفَةُ بِالتَّعْرِيفِ فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَطْلُوبُ‏.‏

‏(‏ح ر ق‏)‏

وَقَوْلُهُ عليه السلام ‏{‏ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرَقُ النَّارِ‏}‏ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ وَهُوَ النَّارُ وَأُضِيفَ إلَى النَّارِ وَهُمَا وَاحِدٌ لِاخْتِلَافِ اللَّفْظَيْنِ كَحَبْلِ الْوَرِيدِ‏.‏

‏(‏ء و ي‏)‏

وَقَوْلُهُ عليه السلام ‏{‏لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إلَّا ضَالٌّ‏}‏ أَيْ لَا يُؤْوِيهَا وَلَا يَضُمُّهَا إلَى نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ إلَّا مُخْطِئٌ وَأَوَى هَاهُنَا مُتَعَدٍّ كَالْمَمْدُودِ وَمِثْلُهُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام قَالَ ‏{‏أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَأْوُونِي‏}‏ أَيْ تُؤْوُونِي‏.‏

‏(‏و ك ء‏)‏

وَإِذَا الْتَقَطَ لُقَطَةً فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَسَمَّى عَدَّهَا وَوَزْنَهَا وَوِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا الْوِكَاءُ الرِّبَاطُ وَهُوَ مَا يُرْبَطُ بِهِ وَالْعِفَاصُ بِالْفَاءِ الْغِلَافُ‏.‏

‏(‏ر ب ط‏)‏

وَإِذَا كَانَتْ دَابَّةُ إنْسَانٍ مَرْبُوطَةٌ فَجَاءَ إنْسَانٌ وَحَلَّ رِبَاطَهَا الرَّبْطُ الشَّدُّ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَالرِّبَاطُ مَا يُشَدُّ بِهِ مِنْ الْحَبْلِ وَنَحْوِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

كِتَابُ الْإِبَاقِ

‏(‏ء ب ق‏)‏

الْإِبَاقُ الْهَرَبُ لَا عَنْ تَعَبٍ وَرَهَبٍ وَصَرْفُهُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَضَرَبَ جَمِيعًا وَالنَّعْتُ الْآبِقُ وَجَمْعُهُ الْأُبَّاقُ‏.‏

‏(‏ج ع ل‏)‏

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ كُنْت قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إنَّ فُلَانًا قَدِمَ بِإِبَاقٍ مِنْ الْفَيُّومِ هُوَ اسْمُ مَوْضِعٍ فَقَالَ الْقَوْمُ لَقَدْ أَصَابَ أَجْرًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه وَجُعْلًا إنْ شَاءَ مِنْ كُلِّ رَأْسٍ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا أَيْ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْجُعْلَ الْوَاجِبَ بِرَدِّهِ فَيُصِيبُ الْأَجْرَ وَالْجُعْلَ جَمِيعًا‏.‏

وَالْجُعْلُ مَا جُعِلَ لِلْإِنْسَانِ مِنْ شَيْءٍ عَلَى الشَّيْءِ يَفْعَلُهُ‏.‏

وَرُوِيَ أَنَّ عَبْدًا لِرَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا لِآخَرَ فَكَتَبَ إلَى مَوْلَاهُ بِذَلِكَ وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَيَجْتَعِلَ لَهُ مِنْهُمْ أَيْ كَتَبَ رَادُّ الْآبِقِ إلَى مَالِكِ نَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ اذْهَبْ إلَى مَوْلَى الْآبِقِ وَخُذْ مِنْهُ الْجُعْلَ لِي لِأَنِّي أَرُدُّ عَبْدَهُ الْآبِقَ فَفَعَلَ مَوْلَاهُ ذَلِكَ ثُمَّ كَتَبَ إلَيْهِ فَأَقْبَلَ بِالْعَبْدِ لِيَرُدَّهُ فَأَبَقَ مِنْهُ فَاخْتَصَمُوا إلَى شُرَيْحٍ رحمه الله فَضَمَّنَهُ إيَّاهُ فَاخْتَصَمُوا إلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فَقَالَ أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَأَسَاءَ الْقَضَاءَ أَيْ لَمْ يَكُنْ أَنْ يُضَمِّنَهُ لِأَنَّهُ قَدْ أَشْهَدَ عِنْدَ الْأَخْذِ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه يَحْلِفُ الْعَبْدُ الْأَحْمَرُ لِلْعَبْدِ الْأَسْوَدِ بِاَللَّهِ لَأَبَقَ مِنْهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ‏.‏اللَّامُ فِي لَأَبَقَ لَامُ تَأْكِيدٍ وَهُوَ يُزَادُ فِي جَوَابِ الْقَسَمِ إذَا كَانَ لِلْإِثْبَاتِ وَالْعَبْدُ الْأَحْمَرُ هُوَ الَّذِي أَخَذَ الْآبِقَ وَكَانَ مِنْ الْعَجَمِ وَقَوْلُهُ لِلْعَبْدِ الْأَسْوَدِ أَيْ لِأَجْلِ الْعَبْدِ الْأَسْوَدِ وَهُوَ الْعَبْدُ الْآبِقُ وَهُوَ مِنْ السُّودَانِ وَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله وَالْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ يَخْتِمُ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ أَيْ يَجْعَلُ فِي عُنُقِهِ شَيْئًا يُعْلَمُ بِهِ أَنَّهُ أَبَقَ لِئَلَّا يَأْبَقَ ثَانِيًا وَلَوْ فَعَلَ تَيَسَّرَ أَخْذُهُ‏.‏

كِتَابُ الْمَفْقُودِ

‏(‏ف ق د‏)‏

رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَالَ أَنَا لَقِيتُ الْمَفْقُودَ نَفْسَهُ فَحَدَّثَنِي حَدِيثَهُ فَقَالَ أَكَلْت خَزِيرَةً فِي أَهْلِي فَأَخَذَنِي نَفَرٌ مِنْ الْجِنِّ فَكُنْت فِيهِمْ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ فِي عِتْقِي فَأَعْتَقُونِي ثُمَّ أَتَوْا بِي قَرِيبًا مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالُواهَلْ تَعْرِفُ النَّخْلَ قُلْت نَعَمْ فَخَلَّوْا عَنِّي فَجِئْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَدْ أَبَانَ امْرَأَتِي بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ فَحَاضَتْ وَأَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَزَوَّجَتْ فَخَيَّرَنِي عُمَرُ رضي الله عنه بَيْنَ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيَّ وَبَيْنَ الْمَهْرِ الْمَفْقُودُ مَنْ غَابَ فَلَمْ يُوقَفْ عَلَى أَثَرِهِ وَلَمْ يُوصَلْ إلَى خَبَرِهِ مِنْ الْفَقْدِ وَالْفِقْدَانِ وَهُمَا خِلَافُ الْوُجُودِ وَالْوِجْدَانِ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَالِافْتِقَادُ كَذَلِكَ فَأَمَّا التَّفَقُّدُ فَهُوَ طَلَبُ الشَّيْءِ فِي مَظَانِّهِ وَالْخَزِيرَةُ أَنْ تُنْصَبَ الْقِدْرُ بِلَحْمٍ تَقَطَّعَ صِغَارًا عَلَى مَاءٍ كَثِيرٍ فَإِذَا نَضِجَ ذُرَّ عَلَيْهِ الدَّقِيقُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا لَحْمٌ فَهِيَ عَصِيدَةٌ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ الْبَدَاءِ وَهُوَ حُدُوثُ الرَّأْيِ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَقَوْلُهُ خَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيَّ وَبَيْنَ الْمَهْرِ أَيْ يَرُدَّهَا عَلَيَّ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ يَخْتَلِعَ بِمَهْرِهَا إذَا حُمِلَ عَلَى هَذَا فَهُوَ مَعْمُولٌ بِهِ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ أَوْ تُعْطِيَهُ الْمَهْرَ الَّذِي أَخَذَتْهُ مِنْ الثَّانِي فَهُوَ حُكْمٌ لَا نَقُولُ بِهِ بَلْ نَقُولُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ رضي الله عنه امْرَأَةٌ اُبْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَسْتَبِينَ مَوْتٌ أَوْ طَلَاقٌ‏.‏

وَكَانَ شَيْخُنَا الإمام الْخَطِيبُ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّوحِيُّ النَّسَفِيُّ رحمه الله يَحْكِي عَنْ الشَّيْخِ الإمام شَمْسِ الْأَئِمَّةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَلْوَانِيِّ رحمه الله أَنَّ هَذَا الْمَفْقُودَ كَانَ اسْمُهُ خُرَافَةَ وَكَانَ بَعْدَ رُجُوعِهِ عَنْ الْجِنِّ يَحْكِي بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَشْيَاءَ مِنْهُمْ يَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا وَكَانُوا لَا يَقِفُونَ عَلَى صِحَّتِهَا فَكَانُوا يَقُولُونَ هَذَا حَدِيثُ خُرَافَةَ وَصَارَ هَذَا مَثَلًا يُضْرَبُ عِنْدَ سَمَاعِ مَا لَا يُعْرَفُ صِحَّتُهُ وَالْخُرَافَاتُ عِنْدَ النَّاسِ كَلِمَاتٌ لَا صِحَّةَ لَهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ هَذَا وَإِذَا فُقِدَ الرَّجُلُ بِصِفِّينَ أَوْ بِالْجَمَلِ ثُمَّ اخْتَصَمَ وَرَثَتُهُ فِي مَالِهِ فِي زَمَنِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ‏.‏

صِفِّينُ مَوْضِعٌ فِيهِ كَانَ الْقِتَالُ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ رضي الله عنهما وَالْجَمَلُ اسْمٌ لِجَمَلِ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَعَنْ أَبِيهَا وَكَانَتْ خَرَجَتْ مَعَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ لِقِتَالِ عَلِيٍّ رضي الله عنهم وَكَانَتْ وَفَاةُ عَلِيٍّ رضي الله عنه سَنَةَ أَرْبَعِينَ مِنْ الْهِجْرَةِ وَوَفَاةُ أَبِي حَنِيفَةَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ وَلَوْ كَانَ مَاتَ ابْنٌ لَهُ زَمَنَ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْقَسْرِيُّ وَكَانَ أَمِيرًا بَعْدَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ‏.‏

كِتَابُ الْغَصْبِ

‏(‏غ ص ب‏)‏

الْغَصْبُ أَخْذُ الشَّيْءِ قَهْرًا مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَالْغَصْبُ الَّذِي يُوجِبُ الضَّمَانَ هُوَ إثْبَاتُ الْيَدِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ عَلَى وَجْهِ يُفَوِّتُ يَدَ الْمَالِكِ لِأَنَّهُ ضَمَانُ جَبْرٍ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّفْوِيتِ وَالِاغْتِصَابُ كَذَلِكَ وَالْمَغْصُوبُ اسْمُ الْمَالِ الْمَأْخُوذِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ مَالِكُهُ وَالْغَصْبُ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْمَغْصُوبِ وَيُجْمَعُ غُصُوبًا فَأَمَّا إذَا أُرِيدَ بِهِ الْمَصْدَرُ فَلَمْ يُثَنَّ وَلَمْ يُجْمَعْ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْمَصَادِرِ‏.‏

‏(‏ص و ب‏)‏

‏{‏وَعَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً وَثُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ‏}‏ قَوْلُهُ أَصَابَ بِفِيهِ أَيْ أَكَلَهُ بِفَمِهِ وَقَوْلُهُ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً هُوَ أَنْ يَخْبَأَ فِي سَرَاوِيلِهِ شَيْئًا مِمَّا يَلِي الْبَطْنَ وَالثُّبْنَةُ هُوَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مِمَّا يَلِي الظَّهْرَ وَقَدْ أَخْبَنَ وَأَثْبَنَ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْغَرِيبَيْنِ وَقَالَ أَيْضًا فِيمَا يُرْوَى وَلَا يَتَّخِذْ ثَبَانًا وَهُوَ وِعَاءٌ يُحْمَلُ فِيهِ الشَّيْءُ وَقَالَ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ الثَّبَانُ الْوِعَاءُ تَحْمِلُ فِيهِ الشَّيْءَ بَيْنَ يَدَيْك وَقَالَ فِيهِ الْخُبْنَةُ شَيْءٌ تَحْمِلُهُ فِي حِضْنِك وَقَالَ فِيهِ الْحِضْنُ مَا دُونَ الْإِبْطِ إلَى الْكَشْحِ وَأَوَّلُ الْحَمْلِ الْإِبْطُ ثُمَّ الضِّبْنُ ثُمَّ الْحِضْنُ وَالْكَشْحُ مَا بَيْنَ الْخَاصِرَةِ إلَى الضِّلَعِ الْقُصْرَى وَقَوْلُهُ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ أَيْ غَرَامَةُ مِثْلِهِ لَكِنَّ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ فِي مِثْلَيْهِ فَسَمَّاهُ بِمِثْلَيْهِ لِلْحَاجَةِ إلَى النَّظَرِ فِي مِثْلَيْهِ لِيُمْكِنَ إيجَابُ مِثْلِهِ الَّذِي يُمَاثِلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ أَيْ يُعَاقَبُ مَعَ الْغَرَامَةِ بِالتَّعْزِيرِ‏.‏

‏(‏ع د و‏)‏

وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه وَقَالَ إنَّ بَنِي عَمِّك عَدَوْا عَلَى إبِلِي هُوَ مِنْ الْعُدْوَانِ فَقَطَعُوا أَلْبَانَهَا وَقَتَلُوا فُصْلَانَهَا أَيْ أَوْلَادَهَا جَمْعُ فَصِيلٍ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رضي الله عنه إذَنْ نُعْطِيَك بِنَصْبِ الْيَاءِ بِإِذَنْ إبِلًا مِثْلَ إبِلِكَ وَفُصْلَانًا مِثْلَ فُصْلَانِكَ أَيْ بِطَرِيقِ الصُّلْحِ فَقَالَ إذَنْ تُقْطَعَ أَلْبَانُهَا وَتَمُوتَ فُصْلَانُهَا حَتَّى تَبْلُغَ وَادِيَّ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ لِاجْتِمَاعِ يَاءِ آخِرِ الْكَلِمَةِ وَيَاءِ الْإِضَافَةِ أَيْ بَيْنَ هَذَا الْمَكَانِ وَبَيْنَ وَادِينَا مَسَافَةٌ مِنْ الْمَفَازَةِ الَّتِي يَشُقُّ عَلَيْهَا قَطْعُهَا أَوَيُتَوَهَّمُ فِيهَا قَطْعُ الْأَلْبَانِ وَمَوْتُ الْفُصْلَانِ فَغَمَزَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَيْ أَشَارُوا إلَيْهِ بِأَعْيُنِهِمْ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ فَقَالَ الرَّجُلُ بَيْنِي وَبَيْنَك عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَقَالَ عُثْمَانُ نَعَمْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَرَى أَنْ يَأْتِيَ هَذَا وَادِيَهُ فَيُعْطَى ثَمَّ إبِلًا مِثْلَ إبِلِهِ وَفُصْلَانًا مِثْلَ فُصْلَانِهِ فَرَضِيَ بِذَلِكَ عُثْمَانُ وَأَعْطَى أَيْ اسْتَصْوَبَ أَنْ يَرْجِعَ هَذَا إلَى وَادِيهِ ثُمَّ يُعْطَى هَذَا لِئَلَّا يَكُونَ خَطَرُ الْهَلَاكِ وَالنُّقْصَانِ عَلَيْهِ فَتَرَاضَيَا عَلَيْهِ وَكَانَ ذَلِكَ صُلْحًا لِأَنَّ الْعُدْوَانَ لَمْ يَكُنْ مِنْ عُثْمَانَ فَكَانَ هَذَا صُلْحَ الْمُتَوَسِّطِ‏.‏

‏(‏ص ل و‏)‏

‏{‏وَعَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَنْصَارِيًّا أَضَافَهُ فَقَدَّمَ إلَيْهِ شَاةً مَصْلِيَّةً فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَلُوكُهَا وَلَا يُسِيغُهَا فَسَأَلَ عَنْ شَأْنِهَا فَقَالُوا هَذِهِ الشَّاةُ كَانَتْ لِجَارٍ لَنَا ذَبَحْنَاهَا لِنُرْضِيَهُ بِالثَّمَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ عليه السلام أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى‏}‏ الْمَصْلِيَّةُ الْمَشْوِيَّةُ وَقَدْ صَلَاهُ يَصْلِيهِ صَلْيًا مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَصَلِيَ هُوَ النَّارَ يَصْلَاهَا صُلِيًّا بِضَمِّ الصَّادِ وَكَسْرِهَا عَلَى وَزْنِ فُعُولٍ مِنْ حَدِّ عَلِمَ أَيْ دَخَلَهَا وَاحْتَرَقَ بِهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً‏}‏ وَأَصْلَاهُ غَيْرُهُ إصْلَاءً أَيْ أَدْخَلَهُ فِيهَا وَأَحْرَقَهُ بِهَا وَصَلَّاهُ تَصْلِيَةً كَذَلِكَ وَقَدْ يَكُونُ لِلْمُبَالَغَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏{‏وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ‏}‏ وَقَالَ فِي الْإِصْلَاءِ‏:‏‏{‏وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً‏}‏ وَصَلَّى عَصَاهُ عَلَى النَّارِ يُصَلِّيهَا تَصْلِيَةً أَيْ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا وَاصْطَلَى بِالنَّارِ أَيْ اسْتَدْفَأَ وَالصَّلَا بِالْفَتْحِ وَالْقَصْرِ وَالصِّلَاءُ بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ اللَّهَبُ وَقَوْلُهُ يَلُوكُهَا أَيْ يَمْضُغُهَا وَالْمَضْغُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَصَنَعَ جَمِيعًا وَقَوْلُهُ وَلَا يُسِيغُهَا هِيَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ أَيْ لَا يَقْدِرُ عَلَى ابْتِلَاعِهَا عَنْ سُهُولَةٍ وَقَدْ سَاغَ لِي الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ يَسُوغُ سَوْغًا أَيْ سَهُلَ مَدْخَلُهُ فِي الْحَلْقِ وَأَسَاغَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُقَالُ أَسَاغَ فُلَانٌ طَعَامَهُ وَسَاغَهُ لُغَةٌ فِيهِ أَيْضًا وَعَلَى لِسَانِ بَعْضِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ فَجَعَلَ يَلُوكُهَا وَلَا تُسِيغُهُ عَلَى جَعْلِ الْفِعْلِ لِلشَّاةِ وَهُوَ بَعِيدٌ وَقَوْلُهُ أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى جَمْعُ أَسِيرٍ وَكَانَ الْأُسَرَاءُ فُقَرَاءَ فَأَمَرَ بِالتَّصَدُّقِ عَلَيْهِمْ بِهَا لِمَا دَخَلَهَا مِنْ الْخَبَثِ وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا كُفَّارًا فَأَمَرَ بِإِطْعَامِهَا إيَّاهُمْ دُونَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ‏.‏

‏(‏ع ف ن‏)‏

وَإِذَا غَصَبَ حِنْطَةً فَأَصَابَهَا مَاءٌ فَعَفِنَتْ هُوَ مِنْ حَدِّ عَلِمَ أَيْ بَلِيَ مِنْ الْمَاءِ‏.‏

‏(‏س و ج‏)‏

وَإِذَا غَصَبَ سَاجَةً هُوَ ضَرْبٌ مِنْ الشَّجَرِ‏.‏

‏(‏ت ل ل‏)‏

وَإِذَا غَصَبَ تَالَّةً أَيْ فَسِيلَةً وَهِيَ مَا يُغْرَسُ‏.‏

‏(‏ق ر ظ‏)‏

وَإِذَا غَصَبَ جِلْدَ مَيْتَةٍ فَدَبَغَهُ بِقَرَظٍ هُوَ الَّذِي يُدْبَغُ بِهِ وَفَارِسِيَّتُهُ برغند وَالدَّبْغُ وَالدِّبَاغُ وَالدِّبَاغَةُ بِمَعْنًى وَهُوَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَصَنَعَ جَمِيعًا وَقِيلَ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ لُغَةٌ أَيْضًا‏.‏

‏(‏هـ ش م‏)‏

وَإِذَا غَصَبَ قُلْبًا فَهَشَمَهُ أَيْ سِوَارًا فَكَسَرَهُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ‏.‏